أحمد بن عبد الرزاق الدويش
246
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 7570 ) س 3 : تدينت سيارة داتسون من شخص ، وكتبنا المبايعة ، وشهد عليها الشهود ، وأنا في رغبة الزواج ، ولم يبق إلا أسبوع ، وأعطاني مبلغ السيارة نقدا 15700 ريال ، وهي دين ب 25000 ريال ، وعلى ذلك بعد مدة سمعت أن الفلوس بالفلوس ربا ، وذلك أنا متدين السيارة ، ولم يوجد عنده سيارة ، لازم يأتي بها من جدة ، إذا كان فيها ربا فما الواجب في هذا ؛ هل علي كفارة ؟ ج 3 : إذا كان الواقع ما ذكر حرمت تلك المبايعة ؛ لأنها في الحقيقة بيع دراهم بدراهم ، وذلك من الربا المحرم بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم ، والواجب عليك رد الدراهم التي قبضتها منه دون زيادة ؛ لعدم صحة البيع . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز